نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 98
تعرّضتْ إلى كثير من الضمانيات الإجرائية كتشريع العقوبة والتجريم والغرام و نحوها . و ثانياً : إنّ عدم تعرّض الحكم بامتثال نفسه لا يستلزم عدم تعرّض حكم آخر ثان لامتثال الأول و أمّا شبهة التسلسل فإنّما يلزم ذلك المحذور لو بنى على الترامي لحاجة الحكم المتكفّل لتنفيذ واجراء بقية الأحكام ، لو فرض حاجة ذلك الحكم إلى ضامن تنفيذي آخر ، مع أنّ ذلك الفرض غير لازم لإمكان تقدير فرض آخر وهو الزام الحكم العقلي وادراك تسجيل العقوبة الأخروية على تركه . و على ضوء ذلك لا يعني ذلك التقدير أنّ الضمان التنفيذي هو حكم العقل بمفرده ، بل المعيّن والشارح لتفاصيل التنفيذ هو أحكام الشرع ، كأحكام القضاء وأحكام الولاية أو الجهاد أو الحدود والديات أو القصاص أو غيرها من الأحكام في الفقه السياسي . و هذا نظير حكم العقل بالتوحيد ومعرفة الباري ومن ثمّ بقية أصول الدين ، لكن ذلك لا يستلزم استحالة التشريع في الفقه العبادي أو الفقه المالي وغيرهما من أبواب الفقه ; فمجرّد أول ورجوع الأحكام الشرعية في تشعّبها إلى أسّ حكم عقلي لا يسلبها عن شرعيّتها وإنقلابها إلى أحكام إرشادية . والسرّ في ذلك إنّ العقل لا يهتدي إلى التفاصيل ، فمن ثمّ اضطرّ إلى هداية الشرع السماوي أو إلى الالتجاء إلى التشريع التجريبي البشري ، أي افتقر العقل في الحكم التفصيلي إلى الإستمداد من التجربة والإستجداء من عبر تاريخ الأمم السابقة إلاّ أنّ المتعيّن هو الرجوع إلى الشارع الإلهي الخالق لإحاطته بحقيقة الواقع بخلاف تجربة البشر ، لما مرّ من البرهان على عدم إصابة التجربة لتمام الحقيقة لنقطتين : 1 . إنّ التجربة لا تقف عند حدّ ، مهما تعاقبت وترامت وامتدّت لأجل استكشاف الواقع بنسبة أكثر فأكثر وهلمّ جراً . 2 . إنّ هذا البحث الفطري عند البشر عبر التجربة لكشف الواقع ليس طلباً
98
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 98