responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 96


والسرّ في ذلك أنّ الدليل الكاشف والطريق للمعرفة للشيء لا بدّ أن يتناسب طرداً مع أهميّة و درجة الشيء نفسه ; فكلّ ما ازدادت أهميّة الشيء وموقعيّته في منظومة قوانين معيّنة أو في منظومة معارف نظرية معيّنة لزم ازدياد درجة قوّة الدليل على ذلك الشيء بنسبة اطّرادية ، و ذلك لأهميّة ذلك الشيء ، فأهميّته موجبة لتوليد الأدلّة الدالّة عليه الموازية له والعكس كذلك ، فكلّ ما تضاءلت أهميّته تضاءلت أيضاً درجة قوّة الدليل والطريق المنصوب للوصول إليه .
وهذه السُّنّة معادلة فطرية في الفطرة العلمية والعملية و من ثمّ نَرى أنّ أدلّة التوحيد و المعاد في الشرائع السماوية هي أبين من الأدلّة المُقامة على النبوّات ، و كذلك نرى الأدلّة الواردة على النبوّات أبين من الأدلّة المُقامة على الإمامة وكذلك الأدلّة المقامة على الإمامة أبين من الأدلّة الواردة في بقية أركان فروع الدين وإن وقع فيها الخلاف الكبير إلاّ أنّ ذلك لا يغيّر صفة الدليل في نفسه ; فالمطالبة باستواء أدلّة الشريعة في درجة واحدة يناقض الأصول والموازين العلمية للمنطق العلمي من العلوم وفي منهجة القوانين الوضعية أيضاً .
أمّا تولّد الظنّي من اليقيني فذلك لا يعني أنّ الظنّي من أفراد اليقيني كي يتوهّم التناقض حينئذ ولا يعني أيضاً اتحاد المورد والمتعلّق ، بل متعلّق ومساحة اليقيني مختلفة مع متعلّق الظنّي و إنّما الدليل اليقيني قام على صفة الظنّي - أي مفهوم حجيّته و ما قد يسمّى في الاصطلاح بمحمول وحكم الظن - فالمغالطة نشأت من ذلك ; و هي ناشئة من الخلط بين حقيقة الاستنباط من جهة والتطبيق والاستنتاج من جهة أخرى .
و قد حرّر في أصول الفقه ( أصول القراءة القانونية ) الفرق بينهما ونقتصر على فارق واحد بأنّ المنكشف في الاستنباط ليس من مصاديق الكاشف بخلاف التطبيق والاستنتاج .

96

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست