نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 307
ولاية النائب في غير ما كان تدبيره رعايةً للمصالح للأحكام الأولية . قيل : " أنّ ولاية ولي الأمر ( المراد من وليّ الأمر في هذه العبارة هو الفقيه ) تشمل موارد القطع بخطئه ، لأنّ الولاية ليست حكماً ظاهرياً كي تقيّد بعدم العلم بالخطأ وانّما هي حكم واقعي وعندئذ يصبح المقياس للمولّى عليه هو رأي الولي حتّى لو اعتقد المولّى عليه بأنّ الولي قد أخطأ في تقديره للمصالح والمفاسد وغير هذا ليس بولاية ، بل امارة وحكم ظاهري . وإن شئتم قلتم : إنّ الخطأ في الحكم لا معنى له لأنّ حكم الحاكم واقعه هو هذا الحكم وليس كاشفاً عن حكم الشريعة لأنّ المفروض هو أنّ الشريعة لم تأتِ بحكم في مورد حكم الحاكم ولو أتت الشريعة بحكم في هكذا مورد لما احتجنا حكمه ، فحكمه يعني أنّ الشريعة قد فوّضت الأمر إليه . فإن كانت الشريعة قد فوّضت أمر الحكم إليه ، فحقيقة الأمر وواقع الحكم الذي يريده الله هو نفس حكم هذا الحاكم وإن أخطأ في تقديراته وحينئذ لا معنى لافتراض الخطأ في حكم ولي الأمر وعليه يجب اتّباعه ; ومن هنا يتبيّن أنّ نفوذ حكم الحاكم لا يختصّ بمن لا يعلم خطأه ، بل يشمل كلّ واحد ; نعم إذا افترضنا أنّ أخطاء الحاكم قد كثرت إلى الحد الذي أسقطه عن الكفاءة فحينئذ سيخرج هذا الحاكم عن كونه ولياً لفقدان الكفاءة " . ( 1 ) ويرد عليه : أولاً - إنّ هذا القائل قد افترض وقرّر أنّ الشريعة الإسلامية لا تعمّ كلّ الوقائع والحوادث التي يبتلي بها الإنسان وأنّ أصول التشريع في الدين غير شاملة لكلّ موارد الحياة والمعاش وهذا يناقض قوله تعالى : ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) ( 2 )