responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 297


و يرد عليه :
أوّلاً - إنّ الشروط إنّما تشرع إذا لم يستلزم منهما تغيير الأحكام الأوليّة لا سيما إذا فرضت تغيير ماهيّة الأنظمة الّتي قرّرتها الشريعة والّتي هي مجموعة أحكام أساسية أصليّة .
ثانياً - إنّه قد تقرّر أنّ ما هو واجب لا يصح اتخاذ الأجرة عليه والعوض لا سيّما الوالي لاعتبار الشارع ذلك الوجوب كون المكلّف مقهوراً عليه فلا يكون متوقفاً على طيب نفسه ولا تكون له حرمة ويكون أكلاً للمال بالباطل ولعلّ وجهه في الوالي وغيره أنّ تلك الأفعال لم يجعلها الشارع مصدراً ومنبعاً للمال .
نعم ، قد ورد في أراضي الأنفال أنّه للإمام - عجل الله فرجه - أن يأخذ العوض عليها . ( 1 ) وقد يفهم من ذلك جواز أخذه ( عليه السلام ) على مطلق ما كان فيئاً ونفلاً لا سيّما أنّه قد علّل في الرواية جواز أخذه ذلك بأنّ الأرض كلّها لهم ، أي تحت ولايتهم . ( 2 ) ولكن ذلك لا يعني أخذ الشروط والتعاقد بهما بنحو يخالف الكتاب أو السنة أو يحرّم حلالاً أو يحلّل حراماً كما مرّ في الملاحظة الأولى مضافاً إلى ما مرّ ذكره من الملاحظات الكثيرة على الوجوه المزعومة لمشروعيّة المصلحة .


1 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، أبواب احياء الموات ، باب 3 ، ح 2 ، صحيحة أبي خالد كابلي . 2 . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، باب 1 ، ح 1 ، 3 ، 10 و 12 . و أبواب الأنفال ، باب 4 ، ح 12 و 13 و أبواب كتاب الجهاد .

297

نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست