نام کتاب : أسس النظام السياسي عند الإمامية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 202
كون الولاية في نفسها من المحرّمات الذاتية مطلقاً وأنها تتضاعف إثماً باشتمالها على المحرّمات لتضمّنها التشريع في ما يتعلّق بالمناصب الشرعية . ( 1 ) وقد ورد عنهم ( عليهم السلام ) في باب التقية ( باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ينبغي التقية في موضعها كما ينبغي تركها في غير موضعها بقوله ( عليه السلام ) : تتقون حيث لا ينبغي التقية ولا تتقون حيث ينبغي التقية . ( 2 ) و الظاهر أنّ الفارق بين الموردين هو كلّما عاد الضرر إلى الدين والمذهب ومجموع الطائفة فهو من مواضع التقية ، و يلحق بذلك في ما لو عاد الضرر إلى البدن أو المال أو العرض لا بقول مطلق ، بل بما يوجب إهانة المؤمن غير الجائزة لنفسه فضلاً عن الفروج ; و أمّا المورد الآخر وهو الذي لا يجوز فيه التقية فهو في كلّ ضرر راجع إلى فوت المنافع كالشهرة والقدرة وفوات الصلاحيّات و الأرباح و فوت فرص الغنائم الماليّة و الاعتبارية .