الخامسة : إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره ( 1 ) وإن لم يقم المدّعي بينة ، فإن حضر واعترف به ألزم ، وإن قال : لم أحكم إلَّا بشهادة عدلين قال الشيخ : يكلَّف البينة لأنّه اعترف بنقل المال وهو يدّعي بما يزيل الضمان عنه ، ويشكل بما أنّ الظاهر استظهار الحكام في أحكامهم فيكون القول قوله مع يمينه لأنّه يدعي الظاهر .