الثانية : إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتهما فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدّلهما ، قال الشيخ - ره - : يجوز حبسه ( 1 ) لقيام البينة بما ادعاه ، وفيه