ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له ، والأوّل اختيار الشيخ - رحمه اللَّه - ، وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن ، قيل : كان على كلّ واحدة نصف