وان كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى [1] ، لأنّهما لا يضمنان إلَّا ما دفعه
[1] الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 : 244 .