للشبهة الموجبة للسقوط ، وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحدّ السرقة .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 33 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 345 .