ولو أقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطي البهيمة ثبت بشهادة شاهدين ( 1 ) ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت بها حدّ ، ويثبت انتشار حرمة النكاح ، وكذا لا يثبت التعزير في وطئ البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة ، وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر .