بالتحمّل ، امّا الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية ، فإن قام غيره سقط عنه ،
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 و 4 و 5 : 225 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 و 4 و 5 : 225 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 53 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 304 . ( 4 ) الفقيه 3 : 75 .