وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا يقبل فيها شهادة النساء منفردات ولو كثرن ، وتقبل
( 1 ) الوسائل : 18 الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 69 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 : 260 .