الدّية ، وفي الوقف تردد ، أظهره انّه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين .
( 1 ) الكافي 7 : 386 . ( 2 ) الفقيه 3 : 55 ، المشيخة 4 : 434 .