ومنها : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، وهو الديون [1] والأموال ، كالقرض والقراض والغصب ، وعقود المعاوضات كالبيع والصرف
[1] البقرة : 282 . ( 2 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 258 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 198 .