ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين [1] ، وبرجلين وأربع نساء ، غير أنّ
[1] الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 : 260 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 260 .