ومستندها : إمّا المشاهدة أو السماع أو هما ، فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال ، لأنّ آلة السمع لا تدركها ، كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط ، فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك إلَّا مع المشاهدة ، ويقبل فيه شهادة