الرابعة : لا تقبل شهادة السائل في كفّه [1] ، لأنّه يسخط إذا منع ، ولأنّ ذلك
[1] الوسائل : 18 ، الباب 35 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 281 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 35 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 281 .