العاشرة : لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة ( 1 ) ، كالصياغة وبيع الرقيق ، ولا من أرباب الصنائع الدنيّة كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت في الدناءة ، كالزبال والوقاد ، لأنّ الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه .