الرابعة : شارب المسكر تردّ شهادته [1] ويفسق ، خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو فضيخا ، ولو شرب منه قطرة ، وكذا الفقاع ، وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر ، إلَّا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ، وأمّا غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنّه حلال ما لم يسكر ، ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل .
[1] الوسائل : 12 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 : 238 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 103 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 : 240 .