استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد ( 1 ) ، ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق ، إذا لم يخالف الإجماع ، ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده .