وقال الشيخ في النهاية : « تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص » ، وقال في الخلاف : « تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح » ، والتهجّم
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 22 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 : 253 .