ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشتركة والدعوى المشتركة ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة .
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 57 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 1 : 566 . ( 2 ) المصدر نفسه : ج 17 ، الباب 10 ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 : 571 .