ولو ادّعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره [1] كلَّف البينة كغيره من الأنساب وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة .
[1] الوسائل : 18 الباب 23 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .