ولو ادّعى عبد أنّ مولاه أعتقه ( 1 ) وادّعى آخر ، أنّ مولاه باعه منه وأقاما البينة قضى لأسبق البينتين تاريخا فإن اتّفقتا قضى بالقرعة مع اليمين ولو امتنعا عن