لو ادّعى كلّ منهما أنّه اشترى دارا معينة واقبض الثمن وهي في يد البائع قضى بالقرعة ( 1 ) مع تساوى البيّنتين عدالة وعددا وتاريخا وحكم لمن خرج اسمه مع