شهدت بالملك وسبب اليد الثاني ولو قال غصبني ايّاها وقال آخر بل أقرّ لي بها وأقاما بينة قضى للمغصوب منه ( 1 ) ولم يضمن المقرّ لأنّ الحيلولة لم يحصل