الثالثة : إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة ( 1 ) حاضرا كان المقر له أو غائبا فإن قال المدعى أحلفوه انّه لا يعلم أنّها لي توجهت اليمين لأنّ فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ وقال الشيخ لا يحلف ولا يغرم لو نكل والأقرب أنّه يغرم لأنّه حال بين المالك وماله