لجانب الأقدم وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنّها محتملة وكذا
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 15 : 186 .