الرابعة : إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز ولو منع لم يجز ، ومع إطلاق التولية إن كان هناك أمارة تدلّ على الأدن مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة وإلَّا فلا ، استنادا إلى أن القضاء موقوف على الأذن ( 1 ) .