ويجوز أن يتولى بيعها [1] وقبض دينه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها ولو تلف قبل البيع قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّه لا يضمنها والوجه الضمان لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك [2] ويتقاصان بقيمتها مع التلف .
[1] الوسائل : ج 12 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 : 202 . [2] الوسائل : ج 12 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 : 202 .