وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردد [1] منشأه أنّ الإقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر بل إذا ثبت قضى به ظاهرا .
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 : 171 .