responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 288


إذا عرفت هذا فإنّه يكتب ثلاث رقاع لكلّ اسم رقعة ويجعل للسهام أوّل وثان وهكذا إلى الأخير والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين ولو تعاسروا عيّنه القاسم ثمّ يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثمّ يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أوّلا كان له السهمان الأوّلان ثمّ يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج أخرى لأنّ السادس تعيّن لصاحبها .
وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أوّلا كان له السهم الأوّل ثمّ يخرج أخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران

288

نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست