ثمّ المقسوم إن لم يكن فيه ردّ ولا ضرر أجبر الممتنع ويسمّى قسمة إجبار وإن تضمنت أحدهما لم يجبر ويسمّى قسمة تراض ، ويقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع كما يقسم الأرض وإن كان ينقص قيمته بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة ، ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار ، وإذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك قسّم وإن كان يدهما عليه ولا منازع لهما قال الشيخ في المبسوط لا يقسم وقال في الخلاف يقسم وهو الأشبه لأنّ التصرّف دلالة الملك ( 1 ) .