إسم الكتاب : أسس القضاء والشهادة ( عدد الصفحات : 620)
فإن استأجره كلّ واحد منهما بأجرة معيّنة فلا بحث وإن استأجروه في عقد واحد ولم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الأجرة لزمهم الأجرة بالحصص وكذا لو لم يقدّروا اجرة كان له اجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية .