وأمّا الشهادة فإن شهدت البينة بالحكم وبإشهاده إيّاهما على حكمه تعيّن القبول لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب وتكليف شهود الأصل التنقل متعذّر أو متعسّر فلا بدّ من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ولا وسيلة إلَّا رفع الأحكام إلى الحكام وأتمّ ذلك احتياطا ما صوّرناه .