الخامسة : لو ادّعى عليه القتل وأقام شاهدا فإن كان خطاء أو عمد الخطاء حلف وحكم له ( 1 ) وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحدة وكانت شهادة الشاهد لوثا وجاز له إثبات دعواه بالقسامة .