ويشترط شهادة الشاهد أوّلا وثبوت عدالته ثم اليمين [1] ولو بدأ باليمين
[1] المستدرك : ج 17 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 : 368 .