الشاهد الواحد ، وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 : 171 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 8 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 : 178 .