الرابعة : لو ادّعى أحد الرعية على القاضي ، فإن كان هناك إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته [1] .
[1] النساء : 135 .