الحادية عشرة : ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها ، وقيل : إن مضت مدة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ولا حدّ لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم . الثانية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع [1] ووثائقه وحججه ويكتب
[1] الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 174 .