والآداب المكروهة : أن يتخذ حاجبا وقت القضاء [1] ، وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء ، دائما ولا يكره لو اتفق نادرا ، وقيل : لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي - عليه
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 24 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 458 . ( 2 ) السنن البيهقي 10 : 110 .