responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58


العاشرة : إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي - عليه السلام - ، وربّما منع من ذلك فإنّه - عليه السلام - لم يكن يفوّض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو - عليه السلام - الحاكم في الواقعة لا المنصوب .
الحادية عشرة : كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه [1] كالولد على الوالد



[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 : 271 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 229 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 4 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 230 .

58

نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست