مسائل :الأولى : الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلَّا في الطلاق [1] ،
[1] الطلاق : 2 . ( 2 ) الوسائل : 15 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 : 282 . ( 3 ) الوسائل : 15 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 4 : 282 .