ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 21 : 262 . ( 2 ) التهذيب 6 : 270 ، الحديث 728 . ( 3 ) الاستبصار 3 : 30 الحديث 100 . ( 4 ) الكافي 7 : 392 .