إسم الكتاب : أسس القضاء والشهادة ( عدد الصفحات : 620)
الثاني : إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرّف ؟ الوجه لا ( 1 ) ، أمّا لو كان لواحد يد ولآخر سماع مستفيض ، فالوجه ترجيح اليد ، لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره ، ولا تزال اليد بالمحتمل .