الثاني : كمال العقل ( 1 ) . فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا ، أمّا من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته حال إفاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته . وكذا من يعرض له السهو غالبا ، فربما سمع الشيء وأنسى بعضه ، فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه ، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به .