إسم الكتاب : أسس القضاء والشهادة ( عدد الصفحات : 620)
الخامسة : إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال ولو طلب جاز ( 1 ) لأنّه من المصالح ، وإن تعيّن عليه القضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق وإن كان له كفاية قيل : لا يجوز له أخذ الرزق لأنّه يؤدي فرضا .