المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الاملاك وفيه مسائل :الأولى : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضى بها بينهما نصفين [1] وقيل يحلف
[1] سنن البيهقي 10 : 255 .