الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلَّد الأفضل جاز ، وهل يجوز العدول إلى المفضول فيه تردد ، والوجه الجواز ( 1 ) لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام .